الميرزا جواد التبريزي
248
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه . ( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا - مثلا - اعتبر في إخراج خمس مادّته [ 1 ] ، فيقوّم حينئذ سبيكة أو غير محكوك - مثلا - ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر [ 2 ] ثمّ أدّاه من مال آخر ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس . ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار [ 3 ] . الثالث : الكنز [ 4 ] ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ،